[ 290 ] [ 5186 ] 8 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر (1) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي (2) التي نسيت. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتى ما يدل عليه (6). 63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية الى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا. [ 5187 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وإن كنت ________________________________________ 8 - الكافي 3: 292 / 2. (1) في التهذيب: بالمكتوبة (هامش المخطوط). (2) في نسخة: (تصلي) بدل (تقضي)، (هامش المخطوط). (3) التهذيب 2: 268 / 1069. (4) التهذيب 2: 172 / 684، والاستبصار 1: 287 / 1050. (5) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من هذه الابواب. (6) يأتي ما يدل عليه في الباب الاتي وفي الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات. الباب 63 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 291 / 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان. (*) ________________________________________