وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 293 ] العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر. الحديث. [ 5191 ] 5 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال: قلت له: جعلت فداك، قلت - حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر -: يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتم صلاته [ ثم ليقض ] (1) بعد المغرب ؟ ! فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة. أقول: هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر، لما تقدم (2)، لان ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الاصحاب. [ 5192 ] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم، قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد العصر. ________________________________________ 5 - التهذيب 2: 270 / 1075. (1) أثبتناه من المصدر. (2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 6 - التهذيب 2: 271 / 1078. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 و 5 من الباب 6، والباب 8، والحديث 5 من الباب 9، والباب 10، وفي الحديث 1 من الاب 11، والحديث 24 من الاب 16 والابواب 17 و 40 و 62 من هذه الابواب. ويأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات. ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف. (*) ________________________________________