[ 310 ] 7 - باب وجوب رجوع الاعمى إلى قول العارف بالقبلة. [ 5232 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه. [ 5233 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: أصلي خلف الاعمي ؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم. [ 5234 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم الاعمي في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة. أقول: تقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت. [ 5235 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في ________________________________________ الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3: 30 / 105 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة. 2 - الكافي 3: 375 / 4، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة. 3 - الكافي 3: 375 / 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة. (1) تقدم في الباب 1 و 6 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1: 180 / 854. (*) ________________________________________