[ 312 ] التحير في الحكم الشرعي لافي جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لافيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلابد من الخروج من العهدة. [ 5240 ] 6 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. 9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الاعادة. [ 5241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة، مثله (1). [ 5242 ] 2 - وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لاصلاة إلا إلى القبلة قال: قلت أين حد القبلة ؟ قال: مابين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال: يعيد. [ 5243 ] 3 - وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عزوجل يقول لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا ________________________________________ 6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1: 181 / 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. (1) التهذيب 2: 152 / 597. 2 - الفقيه 1: 180 / 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 1: 180 / 856. (*) ________________________________________