[ 325 ] 14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن. [ 5284 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمئ في النافلة ايماء. [ 5285 ] 2 - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ماكان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1). [ 5286 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعا ؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني كما يأتي (1). ________________________________________ الباب 14 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 3: 308 / 952. 2 - التهذيب 3: 232 / 603. (1) القيامة 75: 14. 3 - التهذيب 2: 231 / 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي. (*) ________________________________________