[ 336 ] قال: نعم. قال: أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار. [ 5325 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته ؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ ايماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف (1). 17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران. [ 5326 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1). [ 5327 ] 2 - قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك. قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الاربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة (1). ________________________________________ 7 - المقنعة: 70. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف. الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3: 391 / 18. (1) التهذيب 2: 376 / 1564. 2 - الكافي 3: 391 / 18. (1) الذكرى: 151. (*) ________________________________________