[ 350 ] للرضا (عليه السلام): أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال: نعم، الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) هنا وفي الاطعمة (2). 4 - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في التقية والضرورة. [ 5359 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السمور ؟ فقال: أي شئ هو ذاك الادبس (1) ؟ فقلت: هو الاسود، فقال: يصيد ؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). [ 5360 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه. ________________________________________ = هذه الابواب. (1) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 1 و 2 من الباب 5 والحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 41 من الاطعمة المحرمة. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2: 211 / 827، والاستبصار 1: 385 / 1461. (1) الادبس: الذي لونه بين السواد والحمرة. (صحاح الجوهري. هامش المخطوط). (2) ورد في هامش المخطوط مانصه: الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف (منه قده)، راجع المختلف: 79 والذكرى: 144، والمقنع: 24. (3) تقدم في الباب السابق. 2 - التهذيب 2: 210 / 825، والاستبصار 1: 384 / 1459. (*) ________________________________________