وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق (2) والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. [ 5367 و 5368 ] 3 و 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع ؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر نحو الرواية الاولى (2). أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكليني (3). [ 5369 ] 5 - وعن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال: لا بأس ما لم يسجد عليها. ________________________________________ (1) الفراء بالمد والكسر: جمع الفر والذي يلبس من الجلود التي صوفها معها، (مجمع البحرين 1: 329). (2) المناطق: جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه، أي الحزام من جلد وغيره، أنظر (لسان العرب 101: 354). 3 و 4 - التهذيب 2: 205 / 802، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الاطعمة المحرمة. (1) الكافي 6: 541 / 2. (2) الفقيه 1: 169 / 801. (3) المحاسن: 629 / 106. 5 - المحاسن: 629 / 105، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________