[ 356 ] [ 5376 ] 2 - وعنه، عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الارانب ؟ فكتب: مكروه. أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضى (1) ويأتي (2). [ 5377 ] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله (1). [ 5378 ] 4 - وعنه، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الثعالب يصلى فيها ؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله (1). [ 5379 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن (1) محمد بن ________________________________________ 2 - التهذيب 2: 205 / 804، والاستبصار 1: 381 / 1444. (1) مضى في الباب السابق. (2) يأتي في الحديث الاتي. 3 - التهذيب 2: 206 / 806، والاستبصار 1: 383 / 1451، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الكافي 3: 399 / 9. 4 - التهذيب 2: 210 / 822، والاستبصار 1: 384 / 1457، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الكافي 3: 400 / 14. 5 - التهذيب 2: 206 / 805. (1) كتب في الهامش: (بنان بن) عن موضع من التهذيب. (*) ________________________________________