[ 358 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس. قال الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لانه موافق لمذهب جميع العامة. [ 5384 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها ؟ قال: نعم. [ 5385 ] 11 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلي فيها أم لا ؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به. قال الشيخ: تقدم الوجه في أمثال هذين الخبرين. [ 5386 ] 12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (عليه السلام): لا تصل في الثعلب ولافي الارنب ولافي الثوب الذي يليه ؟ فقال (عليه السلام): إنما عنى الجلود دون غيرها. ________________________________________ 10 - التهذيب 2: 367 / 1527، والاستبصار 1: 382 / 1448. 11 - التهذيب 2: 367 / 1528، والاستبصار 1: 382 / 1449. (1) في نسخة: الخفاف " هامش المخطوط ". (2) في نسخة: الخوارزمية " هامش المخطوط "، الجرز: لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال: هو الفر والغليظ، وفي بعض النسخ " الخوارزمية "، وكأن المراد الحواصل الخوارزمية كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم " مجمع البحرين 4: 9 ". (3) ذكر الشيخ وجه هذه الاحاديث في الاستبصار 1: 382 / 1499. 12 - الاحتجاج: 492. (*) ________________________________________