[ 368 ] محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الاحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال: لا. [ 5412 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه. [ 5413 ] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس. [ 5414 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه (عليه السلام) قال: سألته عن الابريسم والقز ؟ قال: هما سواء. [ 5415 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ________________________________________ = والاستبصار 1: 385 / 1463، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 399 / 10، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 207 / 812، والاستبصار 1: 385 / 1462. (2) التهذيب 2: 207 / 810، والاستبصار 1: 383 / 1453. 3 - الكافي 6: 454 / 7، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به. 4 - الكافي 6: 454 / 9. 5 - الفقيه 1: 164 / 774، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30، وقطعة في الحديث 2 من الباب 44، وقعطة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب. (*) ________________________________________