[ 103 ] عبد الله (عليه السلام) قال: من كتب على خاتمه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله، أمن من الفقر المدقع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 63 - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة. (6056) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة. (6044) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان ؟ فقال: إن (1) كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة، فلا بأس به. (6045) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ________________________________________ (2) تقدم في الباب 17 من ابواب احكام الخلوة، وفي الحديث 5 من الباب 46 وفي الحديث 2 من الباب 47، وفي الحديث 8 من الباب 53 والباب 56، 60 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب آداب السفر. الباب 63 فيه 5 احاديث 1 - الكافي 6: 475 / 1. (1) في المصدر زيادة: انه (هامش المخطوط). 3 - الكافي 6: 475 / 3. (*) ________________________________________