[ 121 ] تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لابي جعفر (عليه السلام): إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لاطاعوك واتبعوك، قال: يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقلت: لا، فقال: بدمائهم أبخل، ثم قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره (2) 4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلى، ولو كانت جنبا، أو حائضا، وكذا المرأة (6093) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2)، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك (3) وإن كانت تصلي فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (4). (6094) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من ابواب آداب المائدة. الباب 4 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 3: 298 / 5. (1) في نسخة: نائمة (هامش المخطوط). (2) في نسخة: جنبا (هامش المخطوط). (2) وفي المصدر: جنبته. (3) كتب المصنف عن نسخة: (فلا يضره). (4) التهذيب 3: 231 / 910. 2 - الكافي 3: 298 / 2. (*) ________________________________________