[ 127 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره (6113) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. (6114) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. (6115) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه إو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. (6116) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنه ________________________________________ (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 2: 379 / 1579، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب الجماعة. 2 - التهذيب 2: 379 / 1582، والاستبصار 1: 399 / 1525. 3 - التهذيب 2: 379 / 1581، والاستبصار 1: 399 / 1524. 4 - التهذيب 2: 231 / 911، والاستبصار 1: 399 / 1526 واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________