وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] السلام) عن الصلاة في أعطان الابل ؟ قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل (1)، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم. (6166) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز مثله. (6167) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير. (6168) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل وفي مرابض البقر، والغنم ؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا. (6169) 5 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن ________________________________________ (1) كلمة (وصل): في التهذيب والاستبصار (هامش المخطوط). 2 - الكافي 3: 388 / 5، يأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) الفقيه 1: 157 / 729. (2) التهذيب 2: 220 / 865. 3 - الكافي: 388 / 3. 4 - التهذيب 2: 220 / 867، والاستبصار 1: 395 / 1506. 5 - المحاسن: 365 / 111. (*) ________________________________________