[ 147 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 19 - باب كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد، وجواز الصلاة على جوانبها (6173) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1). (6174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التى بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها. (6175) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن (الفضيل) (1)، قال قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق، ________________________________________ (1) التهذيب 2: 221 / 871. (2) يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 3: 389 / 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 375 / 1560. 2 - الكافي 3: 388 / 5، والتهذيب 2: 220 / 865، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 17، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، وتقدم في الحديث 5 من الباب 13، وتأتي قطعة في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 389 / 8. (1) في المصدر: الفضل. (*) ________________________________________