[ 152 ] شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في السبخة (لم تكرهه ؟ قال: لان) (1) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس. (6190) 8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس. قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق. (6191) 9 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها، منها السبخة. (6192) 10 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السبخة أيصلي الرجل فيها ؟ فقال: إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك (1) ولا يستمكن (2) الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا، فقال: حسن. (6193) 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الصلاة في الارض السبخة أيصلى فيها ؟ قال: لا، إلا أن يكون فيها نبت، إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي. ________________________________________ (1) في نسخة: فكرهه لان. (هامش المخطوط). 8 - التهذيب 2: 221 / 872. 9 - وقد تقدم في الحديث 6 من الباب 15، من هذه الابواب. 10 - المحاسن: 365 / 112. (1) فتك القطن: نفشه (لسان العرب 10: 473). (2) في المصدر: لا يتمكن. 11 - مسائل علي بن جعفر: 172 / 301. (*) ________________________________________