وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 155 ] 23 - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل وضجنان الا في الضرورة فيتنحى عن الجادة (6199) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصل في البيداء، فقلت: وأين حد البيداء ؟ فقال: كان جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت، وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2). (6200) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1) ________________________________________ الباب 23 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 389 / 7. (1) التهذيب 2: 375 / 1558. (2) المحاسن: 365 / 114. 2 - الكافي 3: 389 / 10. (1) التهذيب 2: 375 / 1560. (*) ________________________________________