[ 158 ] ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى في وادي الشقرة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (6211) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن أبي جميلة (1)، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن. ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) (2) عن كتاب (المحاسن). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها (6212) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال: لا بأس به. (6213) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن ________________________________________ (1) التهذيب 2: 375 / 1561. 2 - المحاسن: 366 / 115. (1) في المصدر: عن أبن أبي جميلة. (2) مستطرفات السرائر: 155 / 13. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 8 احاديث. 1 - الفقيه 1: 158 / 737، قرب الاسناد: 91 2 - الفقيه 4: 2 - 5 / 1، أورده عنه وعن الامالي في الحديث 4 من الباب 44 من ابواب الدفن. (*) ________________________________________