[ 179 ] (6269) 2 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض ؟ فكتب لا بأس صل فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 37 - باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش اختيارا (6270) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله ؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخل، وفيها حملها ؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين - وفي نسخة: الطير - ؟ قال: لا بأس. وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب ؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وامامه ثوم أو بصل ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ 2 - التهذيب 2: 310 / 1258. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 15 من ابواب ما يسجد عليه. الباب 37 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 164 / 775، 161 / 760، واخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب ما يسجد عليه. (1) المشجب: خشاب منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط 1: 88 (هامش المخطوط). (*) ________________________________________