[ 189 ] 43 - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة (6296) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا. (6297) 2 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله وصل. (6298) 3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. (6299) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إدريس بن الحسن، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تأمل خلق (1) امرأة (في الصلاة) (2) فلا صلاة له. ________________________________________ الباب 43 فيه 4 احاديث 1 - قرب الاسناد: 91. (1) في المصدر: الحمام. 2 - قرب الاسناد: 94. 4 - المحاسن: 82 / 13. (1) في المصدر: خلف. (2) ليس في المصدر. (*) ________________________________________