[ 225 ] 21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا (6396) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني لاكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة (1) والنوافل، واقض ما فاتك. (6397) ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، رفعه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فأد فيها الفريضة والنافلة (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في العشرة (4) وفي الجماعة (5) وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وغير ذلك (6). ________________________________________ الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3: 258 / 723، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الفرائض. (2) الكافي 3: 370 / 14. (3) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحاب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 1 من ابواب احكام العشرة. (5) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من ابواب الجماعة. (6) يأتي في الباب 55 من هذه الابواب. (*) ________________________________________