[ 230 ] 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد. وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء في المساجد، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد ودخولها والصلاة فيها والجلوس بها عموما (1). 25 - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه (6412) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) في الارض فلم يكن يومئذ منارة. (6413) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. ________________________________________ 3 - مكارم الاخلاق: 123. (1) الاعراف 7: 31. (2) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب 15 من ابواب الجنابة. (3) تقدم في الباب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث 4 من الباب 32 من ابواب النجاسات. الباب 25 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 2: 284 / 1134 وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من ابواب الاذان. 2 - التهذيب 3: 256 / 710. (*) ________________________________________