[ 308 ] محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، في لباس المصلي وفي مكان المصلي وفي الدفن وغير ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي التجارة إن شاء الله (2). 4 - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغير أو تغطى أو تكون للنساء (6625) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال قائل لابي جعفر: (عليه السلام): يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال: الاعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. (6626) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال: لا بأس به يكون في البيت، قلت: التماثيل، فقال: كل شئ يوطأ فلا بأس به. (6627) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك. ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 45 من ابواب لباس المصلي، والباب 32 من أبواب مكان المصلي، وتقدم في الباب 44 من ابواب الدفن. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 4 وفي الباب 94 من ابواب ما يكتسب به. الباب 4 فيه 8 احاديث 1 - الكافي 6: 477 / 7. 2 - الكافي 6: 527 / 6. 3 - الكافي 6: 527 / 8. (*) ________________________________________