[ 347 ] الارض (1)، ولا على شئ من الرياش. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (6752) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان، ونحوه (2). (6753) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة فأبطات عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1). (6754) 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر): عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على البساط ________________________________________ (1) قال في الذكرى: اتفق الاصحاب على انه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، واجمع العامة على جوازه، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. (منه قده في هامش المخطوط) راجع الذكرى: 158. (2) التهذيب 2: 303 / 1226، والاستبصار 1: 331 / 1242. 2 - الكافي 3: 332 / 11. (1) في التهذيب: عبد الرحمن بن ابي عقبة. (هامش المخطوط). (2) التهذيب 2: 305 / 1234، والاستبصار 1: 335 / 1259. 3 - الكافي 3: 331 / 4. (1) التهذيب 2: 305 / 1235. 4 - المعتبر: 158. (*) ________________________________________