[ 350 ] وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما (2). 4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة (6761) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن اصلى على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم ليس به بأس. (6762) 2 - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال: لا بأس به. (6763) 3 - وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به. (6764) 4 - وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب ________________________________________ (1) تقدم في الباب السابق. (2) يأتي في الباب الاتي. الباب 4 فيه 9 احاديث 1 - التهذيب 2: 306 / 1238، والاستبصار 1: 332 / 1248. 2 - التهذيب 2: 306 / 1241. والاستبصار 1: 333 / 1250. (1) في هامش الاصل عن نسخة: كمه لقيه. 4 - التهذيب 2: 307 / 1243، والاستبصار 1: 333 / 1252. (*) ________________________________________