وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] والحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الارض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الارض ؟ قال: لا بأس. (6785) 2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصي (3) والمدرة (4) والقيام على المصلى والسجود على غيره (5)، وأحاديث السجود على القرطاس (6) وغير ذلك (7)، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس (8) ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا (9). (6786) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). ________________________________________ 2 - قرب الاسناد: 95، واورده في الحديث 7 من الباب 44 من ابواب مكان المصلي. (1) في المصدر: أو اسفل. (2) مسائل علي بن جعفر: 153 / 207. (3) تقدم احاديث الخمرة والحصى في الباب 2 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (5) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (6) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (7) مر في الحديث 9 و 10 من الباب 1 من هذه الابواب. (8) تقدم في الباب 45 من ابواب الحيض. (9) يأتي في الباب 10 من ابواب السجود. 3 - الكافي 3: 332 / 10. (1) التهذيب 2: 305 / 1233، والاستبصار 1: 335 / 1261. (*) ________________________________________