[ 384 ] 5 - باب جواز الاقتصار على الاقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما (6859) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) انه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان (6859) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، باسناده عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا (1). (6861) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال نعم، لا بأس به (6862) 4 وعنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان. (6863) 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو ________________________________________ الباب 5 فيه 10 احاديث 1 - الفقيه 1: 189 / 900. 2 - ثواب الاعمال: 54 / 2، اورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر ورد هكذا (من صلى بإقامة بغير أذان خلفه صف واحد). 3 - التهذيب 2: 51 / 171. 4 - التهذيب 2: 50 / 166. 5 - التهذيب 2: 51 / 167، والاستبصار 1: 299 / 3، أورد ايضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________