وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 6 باب تأكد استحباب الاذان والاقامة للمغرب والصبح (6869) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. (6870) 2 - وفي (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل. (6871) 3 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد (1) عن، معاوية بن وهب أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته ________________________________________ (1) تقدم في الباب السابق. (2) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الابواب. الباب 6 وفيه 7 احاديث 1 - الفقيه 1: 186 / 885. 2 - علل الشرائع: 377 / 1 - باب 35. 3 - التهذيب 2: 49 / 161، والاستبصار 1: 299 / 1104. (1) كتب المصنف: (وحماد) عن الاستبصار: وابن عمار (هامش المخطوط). (*) ________________________________________