وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] (6891) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1). (6892) 8 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟ قال: لا أقول ويأتي ما يدل علي ذلك (1) 10 - باب جواز الكلام في الاذان، وكراهته في الاقامة وبعدها الا فيما يتعلق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب اعادة الاقامة ان تكلم بعدها (6893) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على إلامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام. أقول: المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي (1). ________________________________________ 7 - قرب الاسناد: 85. (1) في المصدر: إقامته. 8 - مسائل علي بن جعفر: 150 / 197. (1) ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 م ابواب الاذان. الباب 10 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1: 185 / 879. (1) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب. (*) ________________________________________