وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] عبد الله (عليه السلام)، قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس. 11 - باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح أو ركعتين، أو نفس، أو سجود. (6906) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بد من قعود بين الأذان والاقامة. (6907) 2 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول افرق بين الأذان والاقامة بجلوس أو بركعتين. (6908) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال القعود بين الأذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة تصليها. ورواه الكليني كما يأتي (1) (6909) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، وافصل بين الأذان والاقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح. ________________________________________ الباب 11 فيه 15 حديث 1 - التهذيب 2: 64 / 226. 2 - التهذيب 2: 64 / 227. 3 - التهذيب 2: 64 / 228. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 2: 49 / 162، واورد ذيله في الحديث 11 من هذا الباب. (*) ________________________________________