وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 143 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2). 5 - عدم نجاسة ماء الجارى بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير (352) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد. (353) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا. (354) 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري. (355) - 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال: لا بأس به. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الماء الطلق. (2) يأتي في: أ - الحديث 3 من الباب 13 من ابواب الماء المضاف. ب - الباب 37 من ابواب النجاسات. الباب 5 فيه 6 أحاديث. 1 - التهذيب 1: 31 / 81 و 43 / 121. 2 - التهذيب 1: 43 / 120، ورواه في الإستبصار 1: 13 / 22. 3 - التهذيب 1: 43 / 122، ورواه في الإستبصار 1: 13 / 24. 4 - التهذيب 1: 89 34، ورواه في الإستبصار: 13 / 21. (*) ________________________________________