وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] (6928) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور ؟ فقال: نعم (1)، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2)، (6929) 8 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):: لا بأس بأن تؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب، أو جالس، إلا من علة (1)، أو تكون في أرض ملصة (2). ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، مثله (3) (6930) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اؤذن وأنا راكب ؟ قال: نعم قلت: فاقيم وأنا راكب ؟ قال: لا، قلت: فاقيم ورجلي في الركاب ؟ قال: لا، قلت: فاقيم وأنا قاعد ؟ قال لا، قلت فاقيم وأنا ماش ؟ قال: ________________________________________ 7 - التهذيب 2: 56 / 196، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) ليس في المصدر. 8 - التهذيب 2: 56 / 192، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: الا من عذر (هامش المخطوط). (2) أرض مصلة: ذات لصوص (لسان العرب 7: 87). (3) الفقيه 1: 183 / 868. 9 - التهذيب 2: 282 / 1125. (*) ________________________________________