وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها. (6939) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: لا. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله (1). (6940) 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. (6941) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل. (6942) 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا (جماعة) (1)، الحديث. ________________________________________ 3 - التهذيب 2: 57 / 200. (1) الكافي 3: 305 / 18. 4 - الكافي 3: 305 / 19. 5 - الفقيه 1: 194 / 909. 6 - الفقيه 1: 194 / 907، أورده ايضا في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب صلاد الجمعة، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من ابواب الطواف، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من اوبواب مقدمات الطواف. (1) في المصدر: ولا استلام الحجر.... ولم ترد (الجماعة) فيه. (*) ________________________________________