[ 145 ] عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء فيكف (1) فيصيب الثوب ؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. (359) 2 - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر (1). (360) - 3 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله. وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف، فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1). ورواه على بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلى فيها، وكذا الذى قبله (2). (364) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ميزابين ________________________________________ (1) في هامش المخطوط: وكف البيت: أي قطر. (منه قده) 2 - الفقيه 7 1 / 6 و 7 ومسائل على بن جعفر 204 / 433. (1) التهذيب 1: 411 / 1297 و 418 / 1321. 3 - قرب الإسناد: 83 و 89. (1) قرب الإسناد: 89. (2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368. 4 - الكافي 3: 12 / 1 (*) ________________________________________