[ 426 ] وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن التثويب الذي يكون بين الأذان والاقامة ؟ فقال: ما نعرفه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن وهب (1). ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه (2). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (6995) 2 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله (1) بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام)، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حى على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ. أقول وأحاديث كيفية الأذان والاقامة تدل على ذلك (2) ________________________________________ (1) الفقيه 1: 188 / 895. (2) الكافي 1: 303 / 6. (3) مستطرفات السرائر: 93 / 2. 2 - التهذيب 2: 63 / 224، والاستبصار 1: 309 / 1148، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار 1: عبد الرحمن بن ابي نجران. (2) احاديث كيفية الاذان والاقامة تقدمت في الباب 19 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 62 / 221، والاستبصار 1: 308 / 1145. (*) ________________________________________