[ 432 ] فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به، الحديث. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل على عليه (3) 27 - باب استحباب اعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة اماما كان أو مأموما (7009) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى، مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 2: 277 / 1101. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 304 / 13، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 277 / 1101. (2) الفقيه 1: 258 / 1168. (*) ________________________________________