[ 441 ] جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. (2). (7034) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتى ما يدل عليه في الجماعة (2) 33 - باب ان من نسى شيئا من الاذان أو الاقامة أو الترتيب استحب له اعادة المنسى وما بعده إلى آخره ولا يعيد الاذان والاقامة من أولهما (7035) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد (1) على الأول الذى أخره حتى يمضى على آخره. محمد بن الحسن باسناده، عن احمد بن محمد، مثله (2) ________________________________________ (2) في المصدر زيادة: وان يؤم. 4 - الكافي 3: 376 / 6، أورده ايضا في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب الجماعة. (1) تقدم في الباب 2، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 14 من ابواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب 16 من هذه الابواب. الباب 33 فيه 5 احاديث 1 - الكافي 3: 305 / 15. (1) في المصدر: عاد. (2) التهذيب 2: 280 / 1115. (*) ________________________________________