وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 148 ] (366) 9 - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقات النجاسة (367) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. (368) 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه ؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. (369) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن ________________________________________ 9 - مسائل علي بن جعفر 130 / 115. (1) تقدم في الأبواب السابقة، ويدل عليه الحديث 6 من الباب 5 من (ابواب الماء المطلق 2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من ابواب النجاسات. الباب 7 فيه 8 أجاديث 1 - (التهذيب 1: 378 / 1170.. 2 - التهذيب 1: 378 / 1172، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب الماء المضاف. 3 - التهذيب 1: 379 / 1173. (*) ________________________________________