[ 151 ] هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: لا (2). ورواه على بن جعفر في كتابه (3). أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه. (376) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله. * (هامش)، * (2) في هامش الأصل المخطوط (منه. قده) ما لفظه: (قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، والحق إنه لادلالة فيه كما فهمه المتأخرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع إن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلا من ابي عقيل، ويؤيد هذه الإحاديث ايضا ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الإحتياط والإجماع وغير ذلك. على إن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة). (3) مسائل علي بن جعفر 119 / 64. 2 - الكافي 3: 10 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب التيمم، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الأسآر، والحديث 4 من الباب 35 من ابواب النجاسات. (1) التهذيب 1: 249 / 613، والإستبصار 1: 21 / 48. (2) تهذيب 1: 229 / 662. (*) ________________________________________