[ 43 ] 4 - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأولتين من الفريضة وعدم جواز التبعيض فيها وجوازه في النافلة والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض (7294) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة (1) في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم يصلي (2) على الراحلة فيقرأ (3) فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأسا أقول لو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ووجه التخيير كون كل سورة مشتملة على ترك واجب ذكره بعض المحققين (4) (7295) 2 - وعن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى (1) ________________________________________ الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 457 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف. (1) في التهذيب: فنترك الصلاة، (هامش المخطوط). (2) في المصدر: نصلي. (3) في المصدر: فنقرأ. (4) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل 1: 159 علما بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى 6: 150 عن صاحب الوسائل. 2 - الكافي 3: 314 / 12. (1) في المصدر: " محمد بن أحمد ". (*) ________________________________________