وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] أقول هذا محمول على النافلة أو على التقية. (7299) 6 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة أقول حمله الشيخ على ما يأتي (1). (7300) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرا آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع أقول حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض لما مر من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وحمله الشيخ وغيره على التقية. ________________________________________ 6 - التهذيب 2: 295 / 1191 الاستبصار 1: 316 / 1177. (1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب. 7 - التهذيب 2: 293 / 1181 وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. (1) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الباب 2 من أبواب القراءة. (2) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 5 و 6 من الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة. (3) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي. (*) ________________________________________