وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 8 - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة (7312) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال لا لكل سورة ركعة (1). (7313) 2 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (7314) 3 - وبالاسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة ؟ فقال لا بأس. (7315) 4 - وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت ________________________________________ (1) تقدم في الأحاديث 1 و 11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. (2) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب 13 و 23 و 24 و 54 و 56 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن. الباب 8 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 2: 70 / 254، والاستبصار 1: 314 / 1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. (1) في هامش الاصل: تقدم لكل ركعة سورة. 2 - التهذيب 2: 72 / 267. 3 - التهذيب 2: 73 / 268. 4 - التهذيب 2: 73 / 269. (*) ________________________________________