[ 53 ] (7323) 12 - وعنه وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا قران بين السورتين في ركعة ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين (7324) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى حكم النافلة (3). 9 - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن (7325) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين (1) عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد قال إذا كنت تدعو بها فلا بأس. ________________________________________ 12 - مستطرفات السرائر: 73 / 12 تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية. 13 - قرب الإسناد: 93 (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 48 من أحكام المساجد، وفي الحديث 2 من الباب 4 هنا. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 وفي الحديث 10 من الباب 56 والباب 61 من أبواب القراءة. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 314 / 1278. (1) في المصدر: عن محمد بن الحسين. (*) ________________________________________