[ 165 ] السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعته. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة في الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع: القدمان (2). (409) 2 - محمد بن على بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا. (410) 3 - وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا، فيصير موافقا لرواية أبي بصير. (411) 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: وما الكر ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. أقول: المراد بأحد البعدين: العمق وبالآخر: كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية (المجالس). (412) 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) المقنع: 10. (2) يأتي في الأحاديث 1: 4 من الباب 8 من ابواب المواقيت. 2 - أمالي الصدوق: 514. 3 - المقنع: 10. 4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5 - تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________