وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 172 ] كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلا. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (2). (427) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة. (428) 7 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل اسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. (429) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين يعنى ابن أبي الخطاب، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس. ورواه الحميرى في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، ________________________________________ (1) الفقيه 1: 11 / 20. (2) الكافي 3: 7 / 12. 6 - الاستبصار 1: 33 / 87، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) في المصدر: لا ينجسه. 7 - التهذيب 1: 234 / 676. 8 - التهذيب 1: 246 / قطعة من الحديث 709، والإستبصار 1: 42 / 118، (1) في نسخة: زنبيل، منه قده. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه (لسان العرب 11: 300). (*) ________________________________________