[ 188 ] (478) 3 - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء. وتقدم حديث آخر مثله (1). قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2). (479) 4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره احد من أصحابنا. (480) - 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه. أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2). (481) 6 - وقد تقدم في (حديث) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يدل ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 235 / 680 و 238 / 690. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. (2) لما سبق في الحديث 1، 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 1: 239 / 692، والإستبصار 1: 40 / 111. 5 - التهذيب 1: 238 / 690، والإستبصار 1: 41 / 113. (1) في نسخة: بئر، (منه قده). (2) راجع الفقيه 1: 15 / 30 - 32. 6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________