[ 198 ] منه. قال زرارة: فقلت له: فان كان مجرى البول بلصقها (4) وكان لا يثبت على الارض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الارض ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (6). وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن أبراهيم مثله (7). إلا أنه أسقط في الكتابين قوله: (وإن كان أقل من ذلك نجسها) وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في (المنتهى): إن القائلين بإنفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8). وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الإستقذار، وأن التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9). (551) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ________________________________________ (4) في نسخة (بلزقها)، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح 4: 1549. (5) في التهذيب (ولا يهوله) (منه قده). (6) التهذيب 1: 410 / 1293. (7 الإستبصار 1: 46 / 128. (8 المنتهى: 19. (9) منتقى الجمان 1: 66. 2 - الكافي 3: 8 / 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 410 / 1291 والإستبصار 1 45 / 127. (1) في المصدر: (الحمار). (*) ________________________________________