[ 214 ] ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). (548) 10 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلى نعل سندية، فأغتسل وعلي النعل كما هي ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (أسفل) (1) قدميك. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم نحوه (2). (549) 11 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال: نعم، لا بأس به. (550) - 12 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل ________________________________________ (1) التهذيب 1: 379 / 1176. (2) الفقيه 1: 10 / 17. 10 - الفقيه 1: 19 / 18، واورده في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الجنابة. (1) اثبتناه من المصدر (2) التهذيب 1: 133 / 367. 11 - التهذيب 1: 86 / 226. 12 - التهذيب 1: 87 / 229. (*) ________________________________________