وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] وروى المحقق في (المعتبر) (1) - عن العيص بن القاسم، مثله (2). 10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشى عود ماء الغسل، أو الوضوء إليه: كف أمامه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ (553) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه. ________________________________________ (1) المعتبر: 22. (2) ورد في هامش المخطوط مانصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الإنفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الإستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. (منه قده). تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من ابواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، ويأتي في احاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 416 / 1315. (*) ________________________________________